
تكوين لجنة الخدمة القضائية
تنص المادة 160 من الدستور على أن يشكل الرئيس بصفته رئيس الدولة لجنة الخدمة القضائية على النحو المحدد بموجب المادة 158 من الدستور ، ويتألف من:
أ) رئيس مجلس الشعب.
ب) قاضي في المحكمة العليا بخلاف رئيس القضاة ، ينتخبه قضاة المحكمة العليا .
ج) قاضي في المحكمة العليا الاستئنافية ينتخبه قضاة المحكمة نفسها.
د) قاضي محاكم الموضوع، ينتخبه قضاة المحكمة الابتدائية.
هـ) عضو من مجلس الشعب يعينه.
و) عضو من الجمهور يعينه مجلس الشعب.
ز) رئيس لجنة الخدمة المدنية.
ح) شخص يعينه الرئيس.
ط) محامي منتخب من المحامي المرخص له بممارسة المهنة في المالديف بنفسه.
ي) المدعي العام الرئاسي.
عزل الأعضاء من المنصب